محتويات
حكم طلاق الحامل
ربما يعتقد البعض بأن طلاق الحامل لا يقع، ويتبين عند قراءة كتب الفقهاء اتفاقهم على وقوع الطلاق على الحامل، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا، ويثبت الطلاق مرة في فترة الحمل، ويثبت إن طلقها ثلاث طلقات في فترات متفاوتة خلال فترة الحمل، ويحق للزوج إرجاع زوجته التي طلقها خلال فترة الحمل على النحو التالي:[١]
- إذا كان طلاقاً رجعياً
يستطيع الزوج في الطلاق الرجعي إرجاع زوجته خلال فترة العدّة ما لم تنقضِ عدتها في الطلقة الأولى والثانية، فإذا انقضت عدتها أصبح طلاقاً بائناً بينونة صغرى.
- إذا كان طلاقاً بائناً بينونة صغرى
يحق للزوج إرجاع زوجته الحامل التي طلقها طلاقاً بائناً بطلقة أو طلقتين وانقضت عدتها بعقدٍ ومهرٍ جديدين.
- إذا كان طلاقاً بائناً بينونة كبرى
إذا طلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة وكانت حاملاً؛ فلا يصح له إرجاعها أو نكاحها بعقد جديد إلا إذا تزوجت بعد انقضاء عدتها وطلقها زوجها، ففي هذه الحالة يستطيع الرجوع إليها بعقد ومهر جديدين.
وأما تعليق الطلاق على الحمل؛ كأن يقول الزوج لزوجته: "إن كنت حاملاً فأنت طالق"؛ فحكمه له تفصيل على النحو التالي:[١]
- إذا كان الحمل قد ظهر عليها؛ فيقع الطلاق حينئذٍ على الفور.
- إذا لم يظهر الحمل؛ في هذه الحالة يُنظر لوضع الحمل، فإن وضعت حملها بأقل من ستة أشهر فإن الطلاق يقع من حين تعليقه.
عدة المرأة الحامل
اتفق الفقهاء على أن المرأة الحامل تعتد بوضع حملها؛ وسواء كان الجنين كاملاً أم ناقصاً، وسواء كان حياً أم ميتاً، وسواء نفخت فيه الروح أم لم تنفخ، فعدّة المرأة الحامل تنتهي بمجرد وضع الحمل، قال الله -تعالى-: (وَأُولاَتُ الأَْحْمَال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)،[٢] فالمقصد من العدة معرفة براءة الرحم؛ وهي متحققة بوضع الحمل.[٣]
نفقة المطلقة الحامل
اتفق الفقهاء على وجوب النفقة والسكنى للمرأة الحامل المطلقة لحين وضع الحمل، سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً؛ وذلك لقول الله -تعالى-: (وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)، بينت الآية وجوب النفقة للحامل على زوجها إلى وقت وضع الحمل.[٤]
وأما الحامل الناشز فقد تعددت آراء الفقهاء في حكم النفقة عليها، وسنذكر آرائهم فيما يأتي:[٥]
- ذهب المالكية إلى القول بعدم سقوط النفقة إن كانت الحامل المطلقة ناشزاً؛ لأن النفقة للحمل نفسه والأم هي مصدر الغذاء لجنينها، وهو قول للشافعية، ورواية عند الحنابلة.
- المعتمد عند الشافعية ورواية عند الحنابلة القول بسقوط نفقة الحامل الناشز؛ لأن أصل النفقة لها فتسقط بنشوزها.
الحكمة من مشروعية الطلاق
شرع الله -تعالى- الزواج لإعمار الأرض ونيل مرضاته -سبحانه وتعالى-، وجعل بناءه قائماً على المودة والرحمة، فإن صعب الاستمرار في هذا الميثاق الغليظ بعد استخدام جميع الطرق لمحاولة التقريب والإصلاح بين الزوجين؛ فلهما الطلاق بالمعروف، وسنذكر بعض الحكم التي شُرع من أجلها الطلاق فيما يأتي:[٦]
- الطلاق وسيلة وحل أخير لعلاج صعوبة الحياة الزوجية بين طرفين.
- الطلاق باب لنيل حياة أفضل عند التعرض للظلم وسوء الخلق.
- الطلاق وسيلة أخيرة للتخلص من القلق والحياة المزعجة بين طرفين.
المراجع
- ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 273. بتصرّف.
- ↑ سورة الطلاق، آية:4
- ↑ سيد سابق، فقه السنة، صفحة 330. بتصرّف.
- ↑ سورة الطلاق، آية:6
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 274- 275. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، مجلة البحوث الإسلامية، صفحة 329 -330. بتصرّف.