الدعوى القضائية
إن نظام القضاء أحد أهم الأنظمة التي يجب أن تتواجد داخل أي دولة؛ لضمان استمراريتها وتحقيق العدل وسيادة القانون فيها، إذ وُجِد القضاء منذ القدم لفك الخلافات، وللفصل بين الأطراف المتنازعة، ولردّ الحقوق إلى أهلها، وذلك اعتمادًا على قانون أو منهج معتمد، وحسب رؤية القاضي ونظرته للخلاف أيضًا، وقد جُعل للقاضي أجر عظيم، إذ قال عليه الصلاة والسلام: (إِذا حَكَمَ الحَاكِمُ، فَاجتَهَدَ، ثم أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وإِذا حَكَمَ، فاجْتَهَدَ، ثم أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ) ومن المفاهيم التي يتعامل معها القضاة كل يوم في الدول العربية وحول العالم هو مصطلح "الدعوى القضائية" الذي يمثل الشكل الرسمي للخصومات، وتُعرَّف الدعوى القضائية على أنها قيام شخص ما بتقديم طلب استحقاق من شخص آخر، فيسمى الأول مدّعي والآخر مدّعى عليه، من أجل رد الحق أو دفع الضرر وغير ذلك، ولهذه الدعوى شروط يجب أن تتصف بها حتى يقبلها القضاء[١].
شروط قبول الدعوى
للدعوى شروط يجب أن تتحقق حتى تقبل في القضاء، وحتى تُعتمد بصفة قانونية، وهذه الشروط هي[٢]:
- الصفة: وهي أهم ما يجب توافره في الدعوى؛ إذ يجب أن يكون المدعي ذا صفة شخصية وارتباط شخصي بالدعوى، وأن يكون هو صاحب الأمر والشأن، فلا تقبل الدعوى المرفوعة بدافع الخوف على مصالح الغير، فالأب على سبيل المثال لا يستطيع رفع دعوى قضائية باسم ابنته من أجل الطلاق، والزوج مثلًا لا يستطيع رفع دعوى قضائية باسم زوجته لتحصيل الميراث من أهلها وغيرها من الأمثلة، لكن في بعض الحالات تكون الدعوى مقبولةً بالصفات غير الشخصية، مثل حالات الولاية، أو الوصاية، أو التكليف بالصور القانونية، فمثلًا النقابات تستطيع رفع دعوى باسم أحد منتسبيها على جهة أخرى، إذا كان حقه مكفولًا في قوانينها، كأن ترفع نقابة المحامين قضيةً على شخص لانتحاله اسم أحد منتسبيها.
- المصلحة: وهي الشرط الثاني بعد الصفة، الذي يوجب وجود مصلحة وهدف من رفع الدعوى، وهي الفائدة التي سيجنيها المدعي من رفع الدعوى، ودونها لا تقبل الدعوى؛ لأن القضاء لن ينشغل ويؤخر قضايا من أجل دعوى لا فائدة منها ولا هدف، كما يجب أن تكون المصلحة نظاميةً لشيء معترف به ومشروع، وأن يكون صاحب الدعوى قد تضرر فعلًا في هذا الحق، إذ يكون الضرر مثبتًا.
سقوط الحق بالتقادم
من الواجب على الشخص ذي الحق والذي رفع دعوى للمطالبة بحقه، أن يستمر في المطالبة به، وأن يهتم بذلك دون تهاون أو تقصير؛ فلقد كان لعلماء الدين رأيهم الذي يقضي بوجوب اهتمام الشخص بحقه والمطالبة به، وأن لا يترك الأمر يطول، وتوجد قوانين أيضًا تقضي بعدم السماع أو النظر في قضية إذا تجاوزت مدة معينة من الوقت، وهذه المدة تختلف من مكان لآخر ومن محكمة لأخرى، ولكن بالنسبة لسقوط حق الدعوى فإنه لم يرد في ذلك أمر مثبت، فالدعوى يُصرف عنها النظر بالتقادم بالزمن، ولكن الحق فيها لا يسقط إذا لم يكن فيها أي من بوادر العفو، ويمكن أن يعاد طلبه[٣].
المراجع
- ↑ "تعريف الدعوى"، الالوكة، اطّلع عليه بتاريخ 2019-4-17.
- ↑ "ما هي شروط قبول الدعوى القضائية؟"، محاماة نت، اطّلع عليه بتاريخ 2019-4-17.
- ↑ "لا يسقط الحق بالتقادم ولو سقط قبول الدعوى به"، www.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-4-17. بتصرّف.