محتويات
حكم مساعدة الزوجة لزوجها مادياً
لا يستطيع أحدٌ أن ينكر أنّ للمرأة ذمةٌ ماليةٌ مستقلةٌ عن الزوج، ولا يملك أيّ شخصٍ حق التصرف في مالها حتى لو كان زوجها إلا برضاها وعن طيب نفسٍ منها، وإن مساعدة الزوجة لزوجها مادياً مستحبة سواءً كان لأمرٍ دنيويّ أو أخروي، وكل ما تقدمه الزوجة لزوجها وبيتها تأخذ عليه أجر الصدقة -بإذن الله تعالى-.[١]
ويُستحب لها تقديم العون لزوجها في نفقات المنزل حتى لو كان قادراً على كفاية تلك النفقات؛ وذلك لما له من أثرٍ طيبٍ على الحياة الزوجية التي يظهر فيها الود والمحبة والمشاركة، وتُجنى بها ثمار الرضا والسعادة الأسرية، بشرط أن يتم ذلك بالتوافق بين الزوجين.[١]
ولا يجوز للزوج التصرف في مال زوجته إلا برضاها؛ لأن العلاقة بين الزوجين قائمة على المودة والاحترام، والتفاهم مطلبٌ أساسيّ في مثل هذه الأمور، وإن من حقوق الزوجة على زوجها النفقة عليها ولو كانت غنية أو موظفة؛ لقوله -تعالى-: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ).[٢][١]
حكم إخبار الزوجة لزوجها بما تنفق من مالها
تملك الزوجة حقّ التصرف في مالها في أوجه الحلال المتعددة؛ كالتجارة والبيع والشراء وغيرها من أمور،[٣] ويُستحب لها إخبار زوجها بما تُنفق من مالها؛ وذلك للحفاظ على المودة والاحترام بينها وبين زوجها، وصون العشرة بينهما، ورفع شأن زوجها واستطابة خاطره.[٤]
وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: (لا يجُوزُ لامرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زوجِها)؛[٥] وقد استدل جمهور العلماء بهذا الحديث على استحباب إخبار الزوجة لزوجها بما تُنفق من مال، وذهب الإمام مالك إلى القول بعدم جواز إنفاقها بما يكثر عن الثلث من مالها إلا بإذن زوجها عند الزواج.[٤]
حكم دفع الزوجة زكاة مالها لزوجها
تعددت آراء الفقهاء في حكم إخراج الزوجة زكاة مالها لزوجها إلى ما يأتي:[٦]
- القول الأول
ذهب الحنفية، وقول عند المالكية، والحنابلة إلى عدم صحة دفع الزوجة زكاة مالها لزوجها؛ وذلك لما بين الزوجين من مشاركة واتصال في المنافع بينهما، فيستغني كل شخص منهما بمال الآخر، وإذا قامت الزوجة بدفع زكاتها لزوجها كأنها لم تخرجها عن مالكها.
- القول الثاني؛ ذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، وقول عند المالكية، والشافعية، ورواية عند الحنابلة إلى جواز إخراج الزوجة زكاة مالها لزوجها؛ واستدلوا بما يأتي:
- ثبت عن أبي سعيد الخدري أنّه قال: (جَاءَتْ زَيْنَبُ، امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، تَسْتَأْذِنُ عليه...، قَالَ: نَعَمْ، ائْذَنُوا لَهَا فَأُذِنَ لَهَا، قَالَتْ: يا نَبِيَّ اللَّهِ، إنَّكَ أمَرْتَ اليومَ بالصَّدَقَةِ، وكانَ عِندِي حُلِيٌّ لِي، فأرَدْتُ أنْ أتَصَدَّقَ به، فَزَعَمَ ابنُ مَسْعُودٍ: أنَّه ووَلَدَهُ أحَقُّ مَن تَصَدَّقْتُ به عليهم، فَقَالَ النبيُّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: صَدَقَ ابنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ ووَلَدُكِ أحَقُّ مَن تَصَدَّقْتِ به عليهم)؛[٧] ويُفهم من الحديث عموم الصدقة سواء كانت واجبة أم نافلة.
- إن الأصل جواز دفع الزوجة لزوجها الزكاة الواجبة في مالها؛ لدخول الزوج في عموم الأصناف الثمانية التي يجوز إخراج الزكاة لها.
المراجع
- ^ أ ب ت "حكم تسلط الزوج على راتب زوجته"، دار الإفتاء الأردنية، اطّلع عليه بتاريخ 6/10/2022. بتصرّف.
- ↑ سورة النساء، آية:34
- ↑ مجموعة من المؤلفين، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 7905، جزء 12. بتصرّف.
- ^ أ ب "يجوز للمرأة أن تنفق من مالها، ويستحب اشعار زوجها بذلك"، إسلام ويب، اطّلع عليه بتاريخ 6/10/2022. بتصرّف.
- ↑ رواه أبو داود، في سنن أبي داود، عن عبد الله بن عمرو، الصفحة أو الرقم:3547، صحيح.
- ↑ لولوة السنيدي، مسائل العبادات المختصة بالزوجين، صفحة 161. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم:1462، صحيح.