نواقض الوضوء المتفق عليها
اتفق الفقهاء على مجموعة من الأمور التي يبطل الوضوء ويفسد عند حدوثها؛ وهي كما يأتي:[١]
- البول والغائط
خروج البول أو الغائط من الإنسان يُبطل الوضوء باتفاق أهل العلم، وهذا الأمر معروفٌ من الدين بالضرورة، ولا يحتاج إلى إثبات، وإنما كانت الحكمة من بطلان الوضوء عند حدوثه؛ أنّ الإنسان يكون بحاجةٍ للتطهر بعد خروج النجاسة منه، وذلك لتهيئة نفسه للوقوف بين يدي الله -تعالى-.
- المذي والودي
يُقصد بالمذي: خروج ماءٍ أصفر من القُبل عن التفكير بشهوة، أمّا الودي: فهو ماء أبيض ثخين يخرج من القُبل عُقب البول، وكلاهما يوجب الاستنجاء والوضوء وليس الغسل؛ فقد ثبت عن سهل بين حنيف أنّه قال: (كنتُ ألقَى مِنَ المذْيِ شدةً وعناءً، فكنتُ أُكْثِرُ منه الغسلَ، فذكرْتُ ذلِكَ لِرَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ- وسألتُهُ عنْهُ؟ فقال: إِنَّما يجزِئُكَ منْ ذلِكَ الوضوءُ، فقلتُ يا رسولَ اللهِ، كيْفَ بما يُصِيبُ ثوبِي منْهُ؟ قال: يكفيكَ أنْ تأخُذَ كفًّا مِنْ ماءٍ فتنضَحَ بِهِ ثوبَكَ حيثُ ترَى أنَّهُ أصابَ مِنْهُ).[٢]
- خروج الريح من الدبر
إنّ خروج الريح من الدبر يُعد ناقضاً من نواقض الوضوء؛ فقد ثبت عن النبي الكريم أنّه قال: (لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ أحَدِكُمْ إذا أحْدَثَ حتَّى يَتَوَضَّأَ)؛[٣] وقال أبو هريرة -رضي الله عنه- عندما سُئل عن الحدث؟ هو "فُساء أو ضُراط".
- النوم العميق الطويل
اتفق الفقهاء على أنّ النوم الثقيل الذي يكون طويلاً مبطل للوضوء، أمّا النعاس الخفيف فلا يُبطل الوضوء؛ وذلك لأن النعاس الطويل يغلب على العقل، أمّا النعاس الخفيف فلا يغيب فيه العقل، وإنما تضعف فيه الحواس فقط.
- زوال العقل
زوال العقل يحدث بالجنون أو الإغماء أو نحوهما من أمور تؤدي إلى غياب العقل وزواله، وهي أمور تؤدي لبطلان الوضوء باتفاق العلماء.
نواقض الوضوء المختلف فيها
تعددت آراء العلماء في مجموعة من الأمور التي اعتبرها بعض العلماء من مبطلات الوضوء، ولم يعتبرها البعض الآخر من العلماء منها؛ وتفصيل ذلك فيما يأتي:[٤]
- مس الفرج
ذهب المالكية والحنابلة إلى القول بأنّ مس الفرج مبطلٌ للوضوء للذكر والأنثى، وذهب الحنفية إلى القول بعدم نقض الوضوء عند لمس الفرج، وهو قول عند الإمام أحمد.
- تغسيل الميت
ذهب جمهور العلماء إلى القول بعدم نقض الوضوء عند تغسيل الميت، أما الحنابلة فقالوا بانتقاض الوضوء عند تغسيل الميت.
- أكل لحم الإبل
ذهب الجمهور إلى القول بعدم انتقاض الوضوء عند أكل لحم الإبل، أمّا الحنابلة فقالوا بانتقاض الوضوء عند أكله ووجوب تجديد الوضوء.
- الردة عن الإسلام
ذهب الحنفية والشافعية إلى القول بعدم انتقاض الوضوء عند الردة عن الإسلام، أمّا الحنابلة والمالكية فقالوا بانتقاض الوضوء ووجوب تجديد الوضوء.[٥]
الشك في الوضوء
إذا توضأ المسلم ثم شك في الوضوء؛ فلا يجب عليه الوضوء مرةً أخرى، وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة؛ وذلك لما ثبت عن عبد الله بن زيد: (أنَّهُ شَكَا إلى رَسولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- الرَّجُلُ الذي يُخَيَّلُ إلَيْهِ أنَّه يَجِدُ الشَّيْءَ في الصَّلَاةِ؟ فَقالَ: لا يَنْفَتِلْ -أوْ لا يَنْصَرِفْ- حتَّى يَسْمع صَوْتًا أوْ يَجِدَ رِيحًا).[٦][٧]
وفي الحديث دلالة على أنّ اليقين لا يزول بالشك، وبناءً على القاعدة الفقهية التي تنص على أنّ "الأصل بقاء ما كان على ما كان، أمّا إذا أحدث المسلم ثم شكّ في الوضوء؛ فإنه لا يُعد متوضئاً، ويجب عليه الوضوء في هذه الحالة.[٧]
المراجع
- ↑ "نواقض الوضوء المتفق عليها"، إسلام أون لاين، اطّلع عليه بتاريخ 5/10/2022. بتصرّف.
- ↑ رواه الترمذي، في سنن الترمذي، عن سهل بن حنيف، الصفحة أو الرقم:115، حسن صحيح.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:6954 ، صحيح.
- ↑ عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 73- 77، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 43، جزء 393.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن زيد ، الصفحة أو الرقم: 137، صحيح.
- ^ أ ب "المبحث الثاني: حكم الشَّكِّ في الوضوء"، الددر السنية الموسوعة الفقهية، اطّلع عليه بتاريخ 5/10/2022. بتصرّف.