حكم اقامة الصلاة للمرأة

حكم اقامة الصلاة للمرأة

حكم إقامة صلاة المنفرد للمرأة

لا تجب على النساء إقامة صلاة المنفرد، إذ اتفق جميع العلماء أنّه لا تجب على المرأة لا الأذان ولا الإقامة ومن ضمنهم أئمة المذاهب الأربعة، لكنه من الأولى والأفضل للمرأة أن تؤذن وتُقيم الصلاة من غير علوٍ في الصوت، وقد قال الإمام أحمد بن حنبل: "إن فعلن، فلا بأس، وإن لم يفعلن، فجائز"، فقد كانت السيدة عائشة -رضي الله عنها- تؤذن وتُقيم الصلاة، ورويَّ عن ابن عمر أنهُ سُئِل: (هل على النساء أذان؟ فغضب، وقال: أنا أنهى عن ذكر الله؟!)[تمام المنة| خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد]، وقد قال العالم ابن المنذر النسابوري: "الأذان ذكر من ذكر الله، فلا بأس أن تؤذن المرأة وتقيم"[١].


حكم إقامة صلاة الجماعة للنساء

اختلف أهل العلم في حكم الأَذان والإقامة للمرأة، فإذا صلَّتْ مع النساء، قيل لا تجب عليها الأذان ولا الإقامة، وحتى لو كانت لوحدها، ولكن إن استحبت وفَضلَّتْ آدائهما؛ فالأفضل أن تفعل ذلك سرًا غير جهرًا ولا إثم عليها، فالأَذان في الأصل للإعلام فلا يُشرع لها بذلك، لأن الأَذان يجب أن يُرفع الصوت فيه والمرأة لا يجوز لها ذلك، وقد أقرر بعض العلماء أنه من باب عدم جواز الأَذان للمرأة فلا تجوز لها الإقامة أيضًا، والله أعلم [٢].


حكم إقامة المرأة الصلاة مع زوجها

يختَص الرجال بأداء الأَذان والإقامة، فإذا صلّى الزوج مع زوجته في الليل أي صلاة الليل أو إذا كان الزوج مريضًا وصلّى مع زوجته في البيت فيجوز ذلك، لأنه من الواجب أن يُصلي جماعةً في المسجد [٣].


ما يُستحب بالإقامة

فيما يأتي ما يُستحب عند الإقامة[٤]:

  • الطهارة، إذ يُستحب أن يكون من يُقيم الصلاة متطهرًا، ووهذا باتِّفاق جميع أئمة المذاهب الفقهية الأربعة: الشافهية، والحنابلة، والمالكية، والحنفية.
  • القيام، إذ يُستحب يكونَ مقيمُ الصلاة قائمًا، وهذا باتِّفاق جميع أئمة المذاهب الفقهية الأربعة، كما أنّ ذلك مأثور خلفًا وسلفًا.
  • استقبال القبلة، إذ يُستحب لمقيم الصلاة أن يستقبل القبلة عند الإقامة، وقد اتفق على ذلك أئمة المذاهب الفقهية الأربعة.
  • عدم المشي أثناء الإقامة، إذ لا يُستحب أن يمشي مقيم الصلاة أثناء الإقامة لها، وقد اتفق على ذلك أئمة الشافعية، والحنفية، والحنابلة، وذلك لأن الماشي يُخالف السنة النبوية.
  • يُقيم الإقامة من أذّن للصلاة، إذ يُستحب أن يُقيم الصلاة من أذّن لها، وهذا بإجماع أئمة المذاهب الفقهية الأربعة، وذلك حتى لا يحدث التباس بين الناس، وحتى يعلم من يؤذن أنه المسؤول عن الإعلامين جميعًا.
  • الحدر، إذ يُستحب الحدر عند الإقامة، وهذا بإجماع أئمة المذاهب الفقهية الأربعة.


المراجع

  1. "هل للمرأة أن تؤذن وتقيم لنفسها؟"، إسلام ويب، 2001-02-16، اطّلع عليه بتاريخ 2020-11-23. بتصرّف.
  2. "حول أذان المرأة وإقامتها"، إسلام ويب، 2002-11-02، اطّلع عليه بتاريخ 2020-11-23. بتصرّف.
  3. "حكم الأذان والإقامة بالنسبة للمرأة وموقفها إن صلت مع زوجها"، الإمام ابن باز، اطّلع عليه بتاريخ 2020-11-23. بتصرّف.
  4. "ما يُستحَبُّ في الإقامةِ"، dorar، اطّلع عليه بتاريخ 7-12-2020.

فيديو ذو صلة :