محتويات
حكم تصوير الفيديو
لا يخفى على أحد الفوائد الكبيرة من تسجيل المُحاضرات العلميّة التي تهدف إلى تقديم الفائدة العلميّة للناس، فالمحاضرات المسموعة أكثر تأثيرًا من المكتوبة، أمّا التصوير الذي تظهر به الصور، فمن الأولى عدم استعمالها إلّا للضرورة، فالتسجيل الصوتيّ يفي بالغرض، ولا يجوز تصوير الفيديوهات الذي تظهر بها النساء ففي ذلك ضرر كبير، وأما تصوير ما يتعرض له بعض الناس من مجاعات وكوارث تصيبهم فلا بأس به، ولكنّ مع عدم الضرورة لذلك وخاصةً إذا انتهت هذه المصائب، ويُمكن الاكتفاء بالتسجيلات الصوتيّة التي تصف نوع المصائب التي تقع على فئات معينة من الناس، ولا ينبغي التهاون في التصوير لأنّ الأحاديث التي تحدثت عن التصوير حذرت منه بشدّة، وجاء بعضها بصيغة وعيد قوي، إذ ورد عن عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: (إنَّ أشَدَّ النَّاسِ عَذابًا يَومَ القِيامَةِ المُصَوِّرُونَ)[١][٢].
حكم مشاهدة الفيديو
لا حرج في مشاهدة التصوير الذي يعرض صور الحيوانات بأنواعها، أمّا مُشاهدة التصوير الذي يعرض صور النساء وما من شأنه إثارة الغرائز عند الرجال والنساء فهذا غير جائز، وعلى الجميع رجالًا كانوا أو نساء أنّ يغضّوا أبصارهم عن مثل هذه الصور، وذلك منعًا للفتنة[٣]، ويُحرّم مشاهدة الأفلام التي تعرض مشاهد فيها تبرج وإظهار لمحاسن المرأة، أو التي تظهر الاحتضان والتقبيل بين الرجال والنساء، فهي تشجّع على الوقوع في الفتنة، وكذلك يُحرّم مُشاهدة والاستماع إلى التسجيلات التي تعرض أصوات الأغاني والمُلهيات، وعلى المسلم الابتعاد دائما عمّا يُمكن أنّ يدفعه للوقوع في المُحرّمات والانجرار وراءها[٤].
مواقف العلماء من التصوير
لا حرجٌ في الصور الفوتوغرافيّة التي تُستخدم في مجالات ضرورية، مثل: استخدامها على جواز السفر أو شهادة قيادة السيّارة أو ما شابه ذلك، ولم يُذكر أنّ أحدًا من العُلماء المُعاصرين خالف ذلك، وأمّا تصوير المُحرّمات من عُرِيّ وفحش وغيره فلم يُذكر أنّ أحدًا أفتى بتحليله، وأمّا استخدام التصوير التذكاري ففيه اختلاف بين العلماء؛ إذّ ذهب البعض إلى تحريم ذلك، مثل الشيخ ابن باز والشيخ الألباني وغيرهم، واستدلوا على ذلك بأنّ التصوير الفوتوغرافي مشمول بالأدلة التي تُحرّم التصوير، وأنّه يُمكن أن يُؤدّي إلى الغلو والشرك، ورأى كثير من العلماء إباحة هذا النوع من الصور، وهو لا يُعد من التصوير المُحرّم، ومنهم الشيخ نجيب المعيطي والشيخ الشعراوي، ويُلاحظ أنّ القول الأول وهو التحريم هو الراجح فهو أقرب للورع والحيطة[٥].
موقف العلّامة ابن عثيمين
تحدّث الشيخ ابن عثيمين عن الصور من حيث التصوير والاقتناء والنظر إليها، وخلاصة كلامة أنّ الحكم يعتمد على المصوّر ووسيلة التصوير، وقسّم الحكم في ذلك إلى 3 أنواع، وهي المباح وهو الذي يصوّر الجمادات والنباتات، والمُحرّم وهو الذي يصوّر ذوات الأرواح باستخدام اليد، والمُختلف فيه وهو الذي يستخدم الكاميرا في تصوير ذوات الأرواح، ولا يُعدّ الشيخ ابن عثيمين التصوير بالكاميرا تصويرًا لأنّه غير مُكلّف ولا ينتج عن استخدام مهارة المصور في تشكيل الأشياء، بل يعتمد على الآلة التي تنقل الصورة كما هي، ويُمكن تشبيه ذلك بتصوير ورقة مكتوبة فالصورة هنا لا تُعبّر عن مهارة الشخص الذي صورها وتحتفظ بشكل خط الكاتب الأصلي.
وأمّا عن رأي الشيخ ابن عثيمين في اقتناء الصور فقد كان رأيه في ذلك تحريم الاحتفاظ بها للذكرى وتحريم تعليقها، ولا يزول الحكم إلّا بزوال الرّأس كاملًا أو فصله بخط عن الجسم، وذكر الشيخ أنّه يجوز الاحتفاظ بالصور للضرورة، مثل اثبات الشخصية، أو التي توضع على النقود[٦].
المراجع
- ↑ رواه مسلم ، في صحيح مسلم، عن عبدالله بن مسعود، الصفحة أو الرقم:2109، صحيح.
- ↑ "حكم التصوير بالفيديو"، الإمام ابن باز، اطّلع عليه بتاريخ 2020-11-20. بتصرّف.
- ↑ "حكم مشاهدة الصور في الفيديو"، الإمام ابن باز، اطّلع عليه بتاريخ 2020-11-20. بتصرّف.
- ↑ "حكم مشاهدة الأفلام والتمثيليات عبر الفيديو"، الإمام ابن باز، اطّلع عليه بتاريخ 2020-11-20. بتصرّف.
- ↑ "حكم التصوير الفوتوغرافي لدى جمهور العلماء المعاصرين"، أسلام ويب، 2007-06-27، اطّلع عليه بتاريخ 2020-11-20. بتصرّف.
- ↑ "موقف العلامة محمد بن عثيمين من التصوير"، الدرر السنيّة، اطّلع عليه بتاريخ 2020-11-20. بتصرّف.